الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الخميس 2 مايو 2024 01:05 صـ 22 شوال 1445 هـ
أهم الأخبار

ضوابط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب .. تعرف عليها

يٌشكل مجلس النواب فى ضوء القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

ولكل مرشح الحق فى التنازل عن الترشح وفقا لضوابط محددة وهى ..

- لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .

- يجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

-التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

- يثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

- يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل.

- يعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.