الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 29 أبريل 2024 05:53 صـ 20 شوال 1445 هـ
أهم الأخبار
أحزان الكوميديان.. عبد المنعم إبراهيم زوجته ماتت فتزوج شقيقتها ونجله مات في شبابه والسرطان أنهي حياة حبيبة عمره سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 للبيع والشراء في مصر سناء جميل.. رفضت أن يعلن زوجها إسلامه وتزوجت في كنيسة وسر عدم دفن جثمانها لمدة 3 أيام جدول مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة 100 سنة غنا .... مصطفي قمر يشعل دار الأوبرا بأغنية انا بحبك يامصطفي شبورة وأمطار خفيفة تضرب البلاد .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الاثنين 29أبريل 2024 بعد واقعة طفل شبرا الخيمة كيف تحمي طفلك من مخاطر الدارك ويب” الانترنت المظلم” أسعار حج الجمعيات الأهلية والسياحي 2024.. وآخر موعد للسداد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد 28-4-2024 منها الريحان.. 7 مشروبات تساعد في إفراز هرمون السعادة للثأر واستعادة اللقب.. الأهلي يتوج بـ كأس مصر للكرة الطائرة أمام الزمالك بعد مبادرة التخفيض التموين تكشف عن أسعار السلع الأساسية على رأسها الزيت في الأسواق

”الصكوك السيادية” .. كل ما تريد معرفته عن القانون بعد موافقة الحكومة عليه

د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون".

وينص القانون ذاته في مادته الثانية على أن " للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.

موضوعات متعلقة