ما حكم الزكاة في أموال القصر التي بلغت النصاب؟

الموجز

نشرت صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، سؤال ورد إليها يقول: ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟".

وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .

وأشارت الى أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .

ووتابعت لجنة الفتوى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.

تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

"بنك الجلد" .. وحرمة الأجساد

بقلم ياسر بركات