الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 29 أبريل 2024 05:45 صـ 20 شوال 1445 هـ
أهم الأخبار
أحزان الكوميديان.. عبد المنعم إبراهيم زوجته ماتت فتزوج شقيقتها ونجله مات في شبابه والسرطان أنهي حياة حبيبة عمره سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 للبيع والشراء في مصر سناء جميل.. رفضت أن يعلن زوجها إسلامه وتزوجت في كنيسة وسر عدم دفن جثمانها لمدة 3 أيام جدول مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة 100 سنة غنا .... مصطفي قمر يشعل دار الأوبرا بأغنية انا بحبك يامصطفي شبورة وأمطار خفيفة تضرب البلاد .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الاثنين 29أبريل 2024 بعد واقعة طفل شبرا الخيمة كيف تحمي طفلك من مخاطر الدارك ويب” الانترنت المظلم” أسعار حج الجمعيات الأهلية والسياحي 2024.. وآخر موعد للسداد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد 28-4-2024 منها الريحان.. 7 مشروبات تساعد في إفراز هرمون السعادة للثأر واستعادة اللقب.. الأهلي يتوج بـ كأس مصر للكرة الطائرة أمام الزمالك بعد مبادرة التخفيض التموين تكشف عن أسعار السلع الأساسية على رأسها الزيت في الأسواق

عاجل… قرار رئاسي هام بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب .. وجاءت المواد كالآتي:

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة الثالثة

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

المادة الرابعة

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المادة الخامسة

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضا

عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قرارات جديدة لزيادة الأجور تبدأ من مارس

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.