الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 29 أبريل 2024 02:48 صـ 19 شوال 1445 هـ
أهم الأخبار
أحزان الكوميديان.. عبد المنعم إبراهيم زوجته ماتت فتزوج شقيقتها ونجله مات في شبابه والسرطان أنهي حياة حبيبة عمره سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 للبيع والشراء في مصر سناء جميل.. رفضت أن يعلن زوجها إسلامه وتزوجت في كنيسة وسر عدم دفن جثمانها لمدة 3 أيام جدول مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة 100 سنة غنا .... مصطفي قمر يشعل دار الأوبرا بأغنية انا بحبك يامصطفي شبورة وأمطار خفيفة تضرب البلاد .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الاثنين 29أبريل 2024 بعد واقعة طفل شبرا الخيمة كيف تحمي طفلك من مخاطر الدارك ويب” الانترنت المظلم” أسعار حج الجمعيات الأهلية والسياحي 2024.. وآخر موعد للسداد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد 28-4-2024 منها الريحان.. 7 مشروبات تساعد في إفراز هرمون السعادة للثأر واستعادة اللقب.. الأهلي يتوج بـ كأس مصر للكرة الطائرة أمام الزمالك بعد مبادرة التخفيض التموين تكشف عن أسعار السلع الأساسية على رأسها الزيت في الأسواق

« شحاتة » يناقش بنود مشروع العمل لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أكد الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار القانون، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل ، اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.

بنود مشروع قانون العمل

وفي سياق متصل، ينص مشروع قانون العمل في هذا الإطار علي الآتي، على الإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

اقرأ أيضا:

أبرزها الأجور وحقوق العمال.. تفاصيل ملاحظات اللجنة القانونية حول قانون العمل

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.

موضوعات متعلقة