الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 20 مايو 2024 01:17 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أهم الأخبار
8 نساء في حياة فريد الاطرش.. عشق طليقة الملك فاروق ورفض الزواج من سامية جمال راغب علامة يستعد لطرح أغنيته الجديدة شو عامل فيي جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز علي الإسماعيلي اليوم التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الدبلومات 2024 سعر الريال السعودي بنهاية اليوم.. قبل ما الحج يبدأ بأيام الأخضر يواصل تراجعه.. سعر الدولار اليوم بختام تعاملات الأحد ”الجيران اكتشفوا الوفاة” العثور على جثة مسنة متحللة في بورسعيد بوليس الأداب سبب اعتزالها الرقص ورفضت الزواج من رشدي أباظة.. أسرار في حياة زينات علوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما هو مقدار الماء المطلوب يومياً؟ وزير الرياضة يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية زيادة جديدة في مرتبات مايو لملايين الموظفين.. اعرف التفاصيل نشرة الموجز التعليمية ..مكافأة امتحانات النقل للمعلمين 2024 والحوافز والبدلات.. تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية .. تفاصيل أول مشروع قانون لمجلس النواب

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الاسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال «القصبي»: «تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية».

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات او المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوي الشأن.

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المادة السابعة أيضًا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة: «يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا»، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنوياوتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.