×
الموجز

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:46 صـ 19 ربيع أول 1445هـ
أحمد حلمي يكشف أسرار عن حياته الشخصيةالمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية ببرلمان بادن فورتمبيرج الألماني : مصر بوابة للاستثمار في الفترة المقبلةنائب رئيس هيئة الاستثمار: مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي إفريقيًاأحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمسابقة جديدة.. إليك التفاصيلاستاذ قانون تجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة : مصر أعلنت عن حزمة تسهيلات للمستثمرين الأجانب منها تخفيض الضرائب 50%هاجر مصطفى : ابتعدت عن التمثيل لأسباب شخصية واعود في رمضان 2024رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية: العاصمة الإدارية تطورت بسرعة كبيرة خلال الأربع سنوات الماضيةالجامعة البريطانية في مصر تحصد المركز الأول على الجامعات الخاصة في تصنيف التايمز العالميالرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية يعدد عوامل جذب الاستثمار في مصررئيس لجنة قوى عاملة النواب : نشكر الرئيس باسم 250 ألف عامل لترشحه لانتخابات الرئاسة القادمةرئيس شركة العاصمة الإدارية: المدينة تسع 10 ملايين مواطن في المرحلة الرابعةرئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة: مصر لديها امكانيات تجعلها نواة هائلة لجذب الاستثمارات
بيزنس وبورصة

المالية تلزم شركات البيع على الانترنت بالتسجيل فى مصلحة الضرائب

وزير المالية
وزير المالية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية.

و أكد رئيس المصلحه أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.

وزير المالية مصلحة الضرائب الاقرارات الضريبية شركات الانترنت

مواقيت الصلاة

الأربعاء 03:46 صـ
19 ربيع أول 1445 هـ 04 أكتوبر 2023 م
مصر
الفجر 04:23
الشروق 05:50
الظهر 11:44
العصر 15:06
المغرب 17:38
العشاء 18:55
click here kw click here kw
CIB
CIB