الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
السبت 20 أبريل 2024 03:26 مـ 11 شوال 1445 هـ
أهم الأخبار
التعديل الوزاري 2024.. مصير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التعديل الوزاري 2024.. مصير أيمن عاشور مهندس العاصمة الإدارية والمشروعات القومية موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في قمة الدوري الإسباني بث مباشر الأهلي ومازيمبي .. استبعاد حمزة علاء ونيدفيد وموديست وكريستو من قائمة المباراة بث مباشر الأهلي ومازيمبي.. قائمة بدلاء الأهلي أمام مازيمبي بدوري الأبطال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم اعرف المادة الثانية إيه.. جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الازهري الترم الثاني 2024 إسرائيل تنتقم من إيران بهجوم تكتيكي خفي.. وطهران ترد: الأسلحة المستخدمة أشبه بألعاب الأطفال بث مباشر الأهلي ومازيمبي.. أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام مازيمبي بث مباشر الأهلي ومازيمبي.. رضا سليم و أبوعلي يقودان الأهلي ضد مازيمبي فيفي عبده تتحدث عن أسرار في حياتها الشخصية لأول مرة (فيديو) التعديل الوزاري 2024 .. ما مصير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؟

المالية تلزم شركات البيع على الانترنت بالتسجيل فى مصلحة الضرائب

وزير المالية
وزير المالية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية.

و أكد رئيس المصلحه أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.