اليوم .. مجلس نقابة الصحفيين يتقدم بـ 9 مواد للجنة الخبراء لتعديل الدستور
تقدم مجلس نقابة الصحفيين،اليوم بـ 9 مواد للجنة الخبراء لتعديل الدستور،وذلك قبل نهاية آخر موعد حددته اللجنة لتلقي المقترحات اليوم الأحد.
استقر المجلس بعد عقد عدة اجتماعات توصل فيها الى 9 مواد ، وهى حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب،و الصحافة سلطة رابعة، وهي سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون والحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووثائق الإعلام الرقمي مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقال الصحافة والإعلام.
وجاءت المادة الرابعة ، تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها،والخامسة ، يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة الإعلام بأصول وأخلاق المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون للكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.
كما استقر المجلس على المادة السادسة ،بانه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم والسابعة تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حال الامتناع عن إعمالها، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أو حقوق معينة.
أما المادة الثامنة فجاءت على النحو التالى: للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها وفي مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين في المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته،والتاسعة لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب ( باب الحريات- فصل الصحافة والإعلام) للمشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
استقر المجلس بعد عقد عدة اجتماعات توصل فيها الى 9 مواد ، وهى حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب،و الصحافة سلطة رابعة، وهي سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون والحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووثائق الإعلام الرقمي مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقال الصحافة والإعلام.
وجاءت المادة الرابعة ، تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها،والخامسة ، يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة الإعلام بأصول وأخلاق المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون للكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.
كما استقر المجلس على المادة السادسة ،بانه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم والسابعة تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حال الامتناع عن إعمالها، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أو حقوق معينة.
أما المادة الثامنة فجاءت على النحو التالى: للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها وفي مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين في المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته،والتاسعة لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب ( باب الحريات- فصل الصحافة والإعلام) للمشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.