الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 20 مايو 2024 02:24 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أهم الأخبار
8 نساء في حياة فريد الاطرش.. عشق طليقة الملك فاروق ورفض الزواج من سامية جمال راغب علامة يستعد لطرح أغنيته الجديدة شو عامل فيي جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز علي الإسماعيلي اليوم التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الدبلومات 2024 سعر الريال السعودي بنهاية اليوم.. قبل ما الحج يبدأ بأيام الأخضر يواصل تراجعه.. سعر الدولار اليوم بختام تعاملات الأحد ”الجيران اكتشفوا الوفاة” العثور على جثة مسنة متحللة في بورسعيد بوليس الأداب سبب اعتزالها الرقص ورفضت الزواج من رشدي أباظة.. أسرار في حياة زينات علوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما هو مقدار الماء المطلوب يومياً؟ وزير الرياضة يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية زيادة جديدة في مرتبات مايو لملايين الموظفين.. اعرف التفاصيل نشرة الموجز التعليمية ..مكافأة امتحانات النقل للمعلمين 2024 والحوافز والبدلات.. تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

الرئيس السيسي يصدر قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 .
ونصت المادة الاولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة الى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية ).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا , ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات , ولا يوضح بالمفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه , وبشرط الا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم سريان أحكام المادة الاولى بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الاتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والمفرقعات والرشوة .
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 , 34 و34 ” مكررا ” , و40 , و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 , 2 , 3 , 5 , و8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها بالمواد (130 , 136 , 138 بند (1) , و 141 بند (2) , و143 , و144 , و145, و151 , و165 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
ثامنا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 , 102 , 103 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 .
الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
الثانى عشر : الجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
الثالث عشر : الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997 , والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 , و3 لسنة 1998 .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 .
الخامس عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .
السادس عشر : الجرائم النصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت .
ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية :
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة فى تقويم نفسه .
(2) الا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.