الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 20 مايو 2024 01:19 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أهم الأخبار
8 نساء في حياة فريد الاطرش.. عشق طليقة الملك فاروق ورفض الزواج من سامية جمال راغب علامة يستعد لطرح أغنيته الجديدة شو عامل فيي جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز علي الإسماعيلي اليوم التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الدبلومات 2024 سعر الريال السعودي بنهاية اليوم.. قبل ما الحج يبدأ بأيام الأخضر يواصل تراجعه.. سعر الدولار اليوم بختام تعاملات الأحد ”الجيران اكتشفوا الوفاة” العثور على جثة مسنة متحللة في بورسعيد بوليس الأداب سبب اعتزالها الرقص ورفضت الزواج من رشدي أباظة.. أسرار في حياة زينات علوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما هو مقدار الماء المطلوب يومياً؟ وزير الرياضة يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية زيادة جديدة في مرتبات مايو لملايين الموظفين.. اعرف التفاصيل نشرة الموجز التعليمية ..مكافأة امتحانات النقل للمعلمين 2024 والحوافز والبدلات.. تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

ننشر نص قرار إحالة المتهم بقتل القس سمعان فى المرج إلى المحكمة الجنائية

القمص سمعان
القمص سمعان
ينشر " الموجز" أمر الإحالة الصادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهم بارتكاب جريمة قتل القس سمعان شحاتة رزق الله بمنطقة المرج إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء بأمر الإحالة كالآتى :
تتهم النيابة العامة "أحمد. س"، (محبوس)، 19 سنة، لأنه فى يوم 12/10/2017 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، قتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الدين المسيحي، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض (سكين) وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا مروره به، وما إن ظفر بالمجنى عليه سالف الذكر حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحا مستخدما ذات السلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (سكين ) بدون مسوغ قانونى.
وبناءً عليه يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد "المادة 230:
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
والمادة 231:
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
مادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه والمواد الآتية المادة 1/1 المــــادة رقم 1:
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية كذلك الأسلحة البيضاء ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة.
المــــادة 25 مكررًا
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.
المــــادة 30:
يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكررًا - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة للمحاكمة وفقا لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم إحتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم وإعلان المتهم.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.