الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الإثنين 20 مايو 2024 02:48 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أهم الأخبار
8 نساء في حياة فريد الاطرش.. عشق طليقة الملك فاروق ورفض الزواج من سامية جمال راغب علامة يستعد لطرح أغنيته الجديدة شو عامل فيي جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز علي الإسماعيلي اليوم التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الدبلومات 2024 سعر الريال السعودي بنهاية اليوم.. قبل ما الحج يبدأ بأيام الأخضر يواصل تراجعه.. سعر الدولار اليوم بختام تعاملات الأحد ”الجيران اكتشفوا الوفاة” العثور على جثة مسنة متحللة في بورسعيد بوليس الأداب سبب اعتزالها الرقص ورفضت الزواج من رشدي أباظة.. أسرار في حياة زينات علوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما هو مقدار الماء المطلوب يومياً؟ وزير الرياضة يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية زيادة جديدة في مرتبات مايو لملايين الموظفين.. اعرف التفاصيل نشرة الموجز التعليمية ..مكافأة امتحانات النقل للمعلمين 2024 والحوافز والبدلات.. تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم إدارة المخلفات بعد موافقة مجلس النواب عليه

القمامة
القمامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات".

أحال المجلس -بجلسته المعقودة يوم الأحد 17 من مايو سنة 2020- إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات"، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وعقدت اللجنة المشتركة، ستة اجتماعات بتاريخ 7، 9 ، 12 من يوليو سنة 2020 ناقشت خلالها مشروع القانون، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض والمذكرة الإيضاحية المرفقة، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شئون البيئة وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستمعت إلى ما أبداه الأعضاء من آراء بشأنه وما أدلت به الحكومة من إيضاحات وتورد تقريرها عنه مبوبًا على النحو التالي:

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، هذا فضلًا عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة حيث تشمل أهداف القانون ما يلى:
- وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات " وضمان ربط التخطيط بالتمويل".
- تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
- تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
- ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
- حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.
- إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات) .

وفى سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم إدارة المخلفات جاء المشروع على النحو التالى:

مواد الإصدار:

تضمنت هذه المواد تحديد نطاق سريان أحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم إدارة المُخلفات ، وكذلك حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى أنه قد عهد إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون المرافق.

كما نصت على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون المرافق .

انتظمت مواد مشروع القانون المعروض في ثماني وسبعين مادة مقسمة على ستة أبواب، وذلك على النحو الآتي:

الباب الأول " الأحكام العامة "
أهتم الفصل الأول (المادة 1) من هذا الباب بوضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة بمشروع القانون ومن أهمها تعريف كافة أنواع المخلفات (البلدية، الصناعية، الهدم والبناء ، الزراعية ، الخطرة ) ، وغير ذلك من المصطلحات الواردة بنصوص مشروع القانون بما يمنع حدوث أي لبس أو تأويل حول تفسير تلك المصطلحات ويزيل أي غموض حول فهم نصوص القانون.

حدد الفصل الثاني( المادة2) اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وقد أنشأ الباب الثاني من مشروع القانون (المواد من 3 إلى 14) هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات وقام بوضع التنظيم المؤسسي لعمل هذا الجهاز على نحو منضبط؛ وذلك باعتباره هيئة عامة ، لها الشخصية الاعتبارية العامة كما بينت مواد هذا الباب تبعية هذا الجهاز الوزير المختص، وأوضحت الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها ؛ وتشكيل مجلس إدارته وكذلك اختصاصاته؛ وآلية تعيين الرئيس التنفيذي له، وتحديد موارده.

وعنى الباب الثالث من مشروع القانون (المواد من 15 إلى 27) بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات ، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا ، كما مُنحت الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيسي القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما تحدثت مواد هذا الباب عن سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلي خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، و تشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات و السعي إلي إعادة تدويرها أو التخلص الأمن منها.

بينما نظم الباب الرابع (المواد من 28 الى 51) المخلفات غير الخطرة وذلك في خمسة فصول، فتناول الفصل الأول الأحكام العامة التي تنطبق على كافة المخلفات غير الخطرة ومنها عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز، وقد حدد الفصل الثاني الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية ، وعُهد للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة ، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة( المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) هي الجهة المسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.

كما نصت المواد على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة الواردة في المادة رقم (2) من مشروع القانون، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا والجهاز فنيًا، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ونصت المواد على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، بالإضافة إلى معالجة العوار الدستوري الذي شاب المادة (8) من قانون النظافة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1967.

كما فوضت المواد رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى ، كما تم النص صراحة على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذًا للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما تضمنت المادة (35) من مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية ، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات .

واستقل الفصل الثالث بتنظيم أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، مع تكليف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.

وعني الفصل الرابع بأمر المُخلفات الزراعية، وحظر الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك ، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.

وتناول الفصل الخامس المُخلفات الصناعية، وجعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" .

واستهل مشروع القانون الباب الخامس (52 الى 64) الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة بإنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.

كما أفرد مشروع القانون بابًا كاملًا وهو الباب السادس والأخير للعقوبات واجبة التطبيق التي تجرمها نصوص مشروع القانون؛ مراعيًا في تحديد تلك العقوبات التناسب اللازم وجسامة الجرائم المذكورة سواء على صعيد العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية.
ثالثًا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

(مادة 1)
إعادة ترقيم البنود ليصبحوا 44 تعريفًا بدلًا من 41
تم استحداث بند (رقم 6) خاص بتعريف الوزير المعنى ليكون وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات الجديدة وذلك لمنع تضارب وتداخل الاختصاصات.

تم استحداث بند (رقم 24) خاص بتعريف " المصرح له " وذلك لتوضيح وتحديد الشخص الذي يسمح له الجهاز باستيراد أو تصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة.

بند (42 أصله البند 40) خاص بتعريف " الاغراق ": تم إضافة عبارة " أو الجرف القاري " إلى الفقرتين أ، ب من البند لضبط الصياغة الفنية.
تم استحداث بند (البند 44) خاص بتعريف " الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام " وذلك لاستحداث مادة جديدة بالقانون .

( مادة 4 )
تم إضافة كلمة تقييم للتماشي مع مهام الجهاز الفنية والرقابية.

( مادة 5 )
بند (5) تم إضافة عبارة " لدى الجهة الإدارية " لضبط الصياغة اللغوية وتم تعديل جملة موارد الجهاز المنصوص عليه لتصبح موارد الجهاز المنصوص عليها.

بند(6) تم حذف عبارة وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة في نهاية البند.

بند (7) تم حذف عبارة " والمشاركة في الرقابة الفنية " لضبط الصياغة اللغوية ولعدم تداخل الاختصاصات.

بند (11) تم تعديل كلمة " للجهات " إلى كلمة " الجهات " تصحيح لغوى.

تم دمج البندين (13،12) ليصبح البند (12) بعد التعديل ونصه كالآتي: تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية ".
وذلك لتكرار عبارة الدعم الفني وتوحيد الاختصاصات.

(بند 16) تم اضافة "أو غيرها" وذلك بعد جملة الوقود البديل.

إعادة ترتيب ترقيم البنود ليصبحوا 20 بدلًا من 21 بند.

(مادة 8)
تم استبدال كلمة " تساوى " بكلمة " التساوي " لضبط الصياغة اللغوية.

(مادة 12)
بند (6) تم تعديل رقم المادة (34) إلى (35).
تم حذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة وذلك لأن الموارد الخاصة بالصرف على منظومة المخلفات البلدية كلها ستكون داخل صناديق النظافة بالمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية وليست ضمن موارد الجهاز.

(مادة 22)
تم حذف عبارة " مساهمة وذلك بالتنسيق مع الجهاز" وإضافة عبارة " وفى جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز ".
وذلك لربط إنشاء تلك الشركات بموافقة الجهاز على الشركات وللسماح بإنشاء أي شركة أيًا كان نوعها.

(مادة 24)
تم تعديل كلمة" للأحكام " بكلمة " لأحكام "لضبط الصياغة اللغوية.

تم استحداث مادة (مادة 27)
وهي المادة المقترحة من النائب / محمد خليفة وتم مراجعتها والاتفاق عليها وذلك نظرًا لأهمية وجود تنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

إعادة ترتيب ترقيم المواد
(مادة 31) أصلها المادة 30
تم حذف كلمة " بنفسها " وتم إضافة عبارة " على النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون " لتتماشى مع نص المادة وفلسفة القانون.

(مادة 34) أصلها المادة 33
تم استبدال عبارة " جمع ونقل المخلفات " بعبارة " الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية " في صدر المادة لضبط الصياغة اللغوية.
البند (1)
تم تعديل رسوم النظافة المقررة للوحدات السكنية من" أربعة جنيهات إلى أربعين جنيها شهريًا " إلى "جنيهان إلى أربعين جنيها شهريا ً، ذلك لتخفيض الحد الأدنى للرسوم على الوحدات السكنية لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.

بند (3)
تم استبدال عبارة " والشركات والمباني الادارية التابعة للقطاع الخاص بعبارة " وشركات القطاع الخاص.

بند (5)
تم إضافة كلمة" والرياضية " إلى عبارة المنشآت السياحية وتم وضع كلمة " المعنى " بدل من كلمة " المختص "
تم استبدال عبارة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بدلًا من عبارة الخدمات المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة.

(مادة 35) أصلها المادة 34
تم استبدال رقم المادة (34) الى المادة (33) اينما وجدت بالمادة.
تم حذف عبارة " مع عدم الإخلال " بما ورد بالبند رقم (8) من المادة رقم (12) من هذا القانون.

(مادة 36) أصلها المادة 35
تم حذف عبارة " ووفقا للإجراءات " للتكرار.

(مادة 37) أصلها المادة 36
تم إضافة عبارة " والحصول على موافقة " بعد عبارة تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق الواردة في صدر الفقرة الأولى من المادة، وذلك لضرورة الحصول على موافقة الجهاز للمواقع المخصصة لمنظومة إدارة المخلفات لأنه هو الجهة التي ستقوم بعملية التنظيم لمنظومة إدارة المخلفات.

(مادة 40) أصلها المادة 39
تم تقليص مدة غلق المقالب العشوائية من خمس سنوات إلى عامين وذلك للإسراع في تنفيذ منظمة النظافة.

(مادة 44) أصلها المادة 43
تم تعديل هذه المادة لتصبح يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظامًا لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز، وذلك للإلزام بوضع الحوافز وفقًا للضوابط التي تصدر عن مجلس إدارة الجهاز.

(مادة 46) أصلها المادة 45
تم وضع عبارة " الجهة الادارية " بدل من عبارة المحافظة المختصة " لضبط الصياغة وتم إضافة عبارة " أو غيرها " لتنوع المجالات المختلفة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية.

(مادة 47) أصلها المادة 49
تم إضافة عبارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد عبارة والمناطق الاستثمارية.

(مادة 51) أصلها المادة 50
تم إضافة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لمراعاة الاشتراطات البيئية في هذا القانون.

(مادة 53) أصلها المادة 52
تم إضافة عبارة " الجهات الادارية المختصة " وذلك لإشراك الوزارات المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة.

(مادة 54) أصلها المادة 53
تم تعديل رقم المادة الواردة بتلك المادة إلى (53) بدلًا من (52).

(مادة 56) أصلها المادة 55
تم إضافة عبارة " واللجنة المشار إليها بالمادة (53) من هذا القانون " إلى الفقرة الأولى من المادة وقبل عبارة بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
حيث أن اللجنة المشكلة بالمادة (53) هي المسئولة عن وضع الاحتياطات الخاصة بإنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة بجانب الجهاز لذا تم إضافة اللجنة لتلك المادة.

(مادة 60) أصلها المادة 59
تم استبدال عبارة " بعد موافقة الجهاز " بعبارة بالتنسيق مع الجهاز في الفقرة الثانية لخطورة المواقع المخصصة للتخلص من المخلفات الخطرة مما يترتب على ذلك ضرورة موافقة الجهاز على ما يخص ذلك.

(مادة 62) أصلها المادة 61
تم إضافة عبارة " وزارة النقل أو" قبل هيئة قناة السويس حيث أن لها ضوابط لعملية مرور السفن، وتم إضافة عبارة حسب الأحوال بعدها لضبط الصياغة.

(مادة 63) أصلها المادة 62
تم إضافة عبارة " العابرة أو " إلى كلمة السفن وذلك لضبط الصياغة.
تم تعديل بداية الفقرة الأخيرة إلى " ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز حسب الأحوال ".
ضمانًا لقيام الوزارة المعنية بالمخلف الخطر وهي ممثله في الجهة الادارية المختصة ووزارة النقل وهيئة قناة السويس وموظفي الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

(مادة 64) أصلها المادة 63
تم إضافة "أو أعالي البحار " قبل عبارة لجمهورية مصر العربية لتتماشى مع التعريف الخاص بالإغراق.

(مادة 65) أصلها المادة 64
تم حذف المادة للتكرار.
تم ترتيب ترقيم المواد من 65 إلى 70 ليصبحوا على ذات الترتيب الوارد من الحكومة.

(مادة 69)
استبدال المواد (60،59،58،57،56 فقرة أولى ،61) بالمواد (55، 56 ،57، 59 ، 58 فقرة أولى).

(مادة 71)
تم زيادة الحد الاقصى للغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه لوجود تفاوت بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.

(مادة 72)
تم إضافة فقرة " وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النيه، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة " لضبط الصياغة.

(مادة 74)
تم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى ليتناسب مع الضرر الواقع عن تلك الجريمة فقد جرم قانون البيئة الحالي هذه الأفعال ووضع العقوبة أشد من المحددة بتلك المادة بحيث لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمس وعشرون مليون جنيه.

(مادة 76) مادة مستحدثة
تم استحداث المادة وتنص على " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات" وهى عقوبة جديدة لنص المادة المستحدث رقم (27) والخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

(مادة 78) أصلها المادة 77
تم إضافة عبارة " يعاقب بذات العقوبات المقررة " لضبط الصياغة اللغوية .

ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها ، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يلزم في المقام الأول حشد الجهد الوطني بين سلطات الدولة ؛ خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وكذلك جهد المؤسسات المعنية العاملة في الإدارة المتكاملة للمُخلفات لخدمة أغراض الإدارة المتكاملة للمُخلفات.

بالإضافة الى اتباع سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلي خفض الآثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، و تشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلي إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.

أهداف تطبيق نظام للمسئولية الممتدة للمنتج:

تقليل العبء الواقع علي الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
تشجيع صناعات إعادة التدوير.
حماية البيئة من التعامل الغير آمن مع مخلفات المنتجات.
تقليل الضغط علي المدافن الصحية.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.

موضوعات متعلقة