قرار من جهاز حماية المستهلك بتسليم السلع المحجوزة للمواطنين بالسعر المثبت بمستند الحجز
أعلن السيد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .
●《المادة الاولي》
- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .
● 《المادة الثانية》
- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
●《المادة الثالثة 》
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .
● 《المادة الرابعة 》
- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .
●《المادة الخامسة 》
- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.