إجراءات جديدة لتنظيم رحلات عمرة شهري شعبان ورمضان 1447هـ
وزارة السياحة والآثار تعلن ضوابط تنفيذية للموسم
أعلنت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة برحلات عمرة شهري شعبان ورمضان، وذلك في إطار حرصها على ضمان انسيابية الموسم وتقليل الضغط الذي يشهده هذان الشهران من كل عام، ويرصد الموجز التفاصيل.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تلقت تعليمات رسمية من الوزارة بشأن الضوابط العامة والقواعد المنظمة لموسم العمرة لعام 1447 هـ، والتي تهدف إلى ضبط حركة السفر وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
شروط اعتماد رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان
أوضحت الغرفة أن التعليمات الجديدة شددت على عدم السماح باعتماد أي رحلات عمرة إضافية إلا بعد عودة الرحلات الحالية الخاصة بالشركة من المملكة العربية السعودية، وذلك لكل وسيلة سفر على حدة، سواء كانت:
- طيران
- بحري
- بري
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لما طبقته السعودية العام الماضي خلال فترات الذروة، بهدف منع التكدس وتحسين كفاءة التشغيل.
السماح بجمع رحلتين لكل وسيلة سفر
أكدت غرفة شركات السياحة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تتيح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة الجمع بين رحلتين خلال الشهر الواحد، مع إمكانية قبول رحلات إضافية بشرط عودة الرحلات السابقة.
وتسمح الضوابط للشركات بجمع:
- رحلتين طيران
- رحلتين بري
- رحلتين بحري
وذلك بخلاف رحلات الأفراد التي تخضع لإجراءات منفصلة. ويأتي هذا القرار لضمان تنظيم حركة التنقل خلال فترتي شعبان ورمضان اللتين تشهدان إقبالًا كبيرًا من المعتمرين.
غرفة السياحة تشيد بجهود مكافحة الكيانات غير المرخصة
وفي سياق متصل، أعربت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن تقديرها الكبير للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية لضبط الكيانات غير الشرعية التي تمارس نشاطًا غير قانوني في سوق الحج والعمرة.
وأكدت الغرفة أنها تتابع عن قرب التحركات الأمنية، خاصة جهود:
- قطاع الأمن العام
- شرطة السياحة والآثار
والتي تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لتتبع الشركات غير المرخصة المنتشرة في عدد من المحافظات، وهي كيانات تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات دينية أو سياحية.
وتحذر الغرفة المواطنين من التعامل مع أي منشأة لا تمتلك ترخيصًا رسميًا، وتشدد على أهمية التأكد من بيانات الشركات قبل دفع أي مبالغ مالية.

