تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكترونى الواردة بقانون المرور

جريدة الموجز

أعلنت وزارة الداخلية إعتباراً من شهر سبتمبرالقادم سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالفأوالمتعمد إخفاؤه أوالتى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقدصلاحيته تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولاتزيد عن ثلاثة أشهر الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد عن ألف و خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

هذا وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.. وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للإزدحامتواصل الوزارة تقديم الخدمةالإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكترونى ) وإستلام الملصق الإلكترونىوتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

  • ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى :
  • تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.egأو الدخول مباشرة على بوابةمرور مصرTraffic.moi.gov.eg .
  • إختيار خدمات المركبات .
  • إختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.
  • سداد رسوم الخدمة المطلوبة
تم نسخ الرابط