مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لبحث التعديل الوزاري المرتقب.. التفاصيل والضوابط الدستورية
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة طارئة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة ملف بالغ الأهمية يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإجراء أي تغيير وزاري داخل الحكومة، ويرصد الموجز التفاصيل.
وتأتي الجلسة الطارئة استجابة لورود إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية بشأن التعديل الوزاري المقترح، حيث من المنتظر أن يشهد الاجتماع عرض التشكيل الجديد للحكومة أو التعديلات المرتقبة على عدد من الحقائب الوزارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار البرلماني اللازم بشأنه.
جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري
وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة العامة لمجلس النواب ستتضمن عرض التعديل الوزاري بصورة شاملة أمام النواب، مع توضيح الوزارات المشمولة بالتعديل وأسباب التغيير، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المصري.
وأكدت المصادر أن عقد جلسة طارئة يعكس أهمية الملف المطروح، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب استقرارًا حكوميًا ومتابعة دقيقة لأداء الوزارات المختلفة، بما يحقق أهداف الدولة وخططها التنموية.
الضوابط الدستورية لإجراء التعديل الوزاري
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري بشكل واضح، حيث يتم ذلك بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار مجلس النواب رسميًا بالتعديل المقترح.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع توجيه كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الحقائب الوزارية التي يشملها التعديل.
ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال وصول طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة الأمر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
آلية التصويت داخل مجلس النواب
ويجري التصويت على التعديل الوزاري داخل مجلس النواب كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية.
ويشترط لاعتماد التعديل الوزاري حصوله على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، لضمان توافر النصاب القانوني والدستوري.
وعقب الانتهاء من عملية التصويت، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية النهائية، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري بشكل رسمي.
ضوابط تشكيل الحكومة وفق الدستور
وفي سياق متصل، تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.
وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.
أما إذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة الأغلبية خلال المدة المحددة، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
كما ينص الدستور على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
