قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ خلال أيام و90% من القرارات جاهزة للنشر

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

قانون العمل الجديد.. تتجه مصر إلى مرحلة فاصلة في تنظيم سوق العمل مع قرب صدور القرارات الوزارية المكملة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعدما انتهت وزارة العمل من إعداد أغلب القرارات التنفيذية وإرسالها للمطابع الأميرية تمهيدًا للعمل بها فور نشرها.

 ويعني ذلك انتقال الخدمات المتعلقة بالتدريب والمهارة وترخيص مزاولة الحرف واعتماد الاستقالات وتسوية المنازعات إلى إطار إداري واضح بعد سنوات من تضارب الاختصاصات داخل منظومة التشغيل.

وينشر الموجز في هذه السطور أبرز تفاصيل قرارات وزارة العمل التنفيذية لقانون العمل الجديد.

وزارة العمل

انتهاء 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد 

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على المواقع الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.

قرار وزاري جديد يحدد جهة تطبيق خدمات العمل

وجّه وزير العمل بنشر أبرز هذه القرارات التنفيذية، حيث يتضمن هذا البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 الصادر بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد سواء وزارة العمل أو مديريات العمل أو مكاتب التشغيل أو مكاتب التفتيش، بما يجيب عن العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال من بينها أين يحصل العامل على قياس المهارة ومن الجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة ومن يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها وغيرها من خدمات وزارة العمل.

الإطار الدستوري والقانوني للقرار

جاء القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

جهات الاختصاص في التدريب والترخيص والتشغيل

يُقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل الجهات المبينة قرين كل مادة.

نص القرار على أن مديرية العمل هي الجهة المختصة بالتوجيه المهني وباعتماد شهادة اجتياز التدريب وبإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وبإصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال وبإعادة شهادة قيد العامل بعد استلام العمل.

وتتولى مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل استلام بيانات العمالة بالمنشآت خلال شهر يناير من كل عام وتلقي سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة وإخطارها بأعدادهم وأجورهم، وإخطار الوظائف الشاغرة والمستوفاة.

وتتولى مكاتب التشغيل اعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز 15 عامًا واعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين، كما تعتبر الجهة التي تقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وقيد أسمائهم وتوجيههم للأعمال المناسبة لأعمارهم.

متابعة الأجانب والعمالة غير المنتظمة

حدد القرار الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل كجهة إخطار الأجانب المعفيين من شرط الحصول على ترخيص بالعمل وإخطار غيابهم عن مواقع التشغيل.

وتتولى الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة العمل حصر هذه العمالة وتصنيفها وتسجيل فئاتها على سجلات ورقية أو إلكترونية.

علاقات العمل واللوائح والاستقالات والنزاعات

أناط القرار بمكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل مهام إيداع النسخة الرابعة من عقد العمل وإمكانية الإيداع الإلكتروني، وتسليم ملفات العمال عند الطلب، وتلقي طلبات إعادة العامل إلى جهة التعاقد، ومراجعة لائحة النظام الأساسي والتصديق عليها، واعتماد استقالة العامل والعدول عنها، وتحريك إجراءات التفاوض في المنازعات.

وتتولى الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل تلقي إجراءات الوساطة، وقيد اتفاقيات العمل الجماعية، والبت في طلبات الانضمام إليها، والتأشير على هامش السجل، واتخاذ إجراءات التحكيم والتوفيق.

الإضرابات والسلامة والصحة المهنية

ألزم القرار إخطار مديرية العمل المختصة بتاريخ الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل.

وأناط مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديريات بإخطار المنشآت بخطط الطوارئ، واعتماد تشكيل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتلقي الإحصاءات النصف سنوية لأمراض العمال.

ومنح القرار الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة صلاحية تشكيل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، كما منح مديرية العمل المختصة صلاحية إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر داهم.

خدمات بدون قيود مكانية

نصت المادة الثانية من القرار على السماح لطالب الخدمة المنصوص عليها في المواد 27 و33 و167 بالحصول على الخدمة من أي مديرية على مستوى الجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني.

بدء التنفيذ فور النشر

تضمنت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تم نسخ الرابط